هل ستكون المحكمة الإدارية هي “الحلّ” في “أزمة “التحوير الوزاري” ؟ أمين محفوظ يتحدّث
تونس ــ الرأي الجديد (تدوينات)
أكد أستاذ القنون الدستوري، أمين محفوظ، أنه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نصّ دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلّقت بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق قوله.
وأوضح أمين محفوظ، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “النزاعات المتعلّقة باختصاص كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تُرفع طبق الفصل 101 من الدستور، إلى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه قد سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وأضاف محفوظ، أنه على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري، متابعا: “لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور”، طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة … لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية … القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.