والي تونس: قرار إحداث صندوق الزكاة “غير قانوني” وسنطعن فيه
الرأي الجديد (استماع)
اعتبر والي تونس الشاذلي بوعلاق، أنّ جمع الأعمال من طرف أي بلدية لا يكون إلاّ في إطار الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية.
وأوضح الشاذلي بوعلاق، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، اليوم الأربعاء، أن أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص وتتعلق بهبات لا علاقة لها بالزكاة.
وقال بوعلاق، بأن الفصل المذكور ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية، ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا “لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”.
وبيّن والي تونس، أنه في حال لم يتم الالتزام بجمع الأموال في صندوق الزكاة، حسب ما ينص الفصل 138، فإن كل الطرق الأخرى ستكون “غير قانونية”، وفق قوله.
وتابع الشاذلي بوعلاق، أن الزكاة تحيل على الجانب الديني والعقائدي، وهو ما يتخالف مع الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن الدولة راعية للدين.
وكانت ولاية تونس، قررت الطعن في قرار رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، بإحداث صندوق الزكاة، وذلك للقوانين المنظمة لمجلة الجماعات المحلية.