صدور أمر حكومي يحدد المؤسسات المعنية للانتفاع بالاجراءات الجبائية والمالية
الرأي الجديد (متابعات)
ضبط أمر حكومي، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بالاجراءات الجبائية والمالية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” على المؤسسات.
وأوضح الأمر، بأنه يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية مجموعة من الشروط، أبرزها ألاّ تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020، وألاّ تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية، وألاّ تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس الماضي، عن 25 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2019، أو عن 40 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي، مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019، وأن يكون هذا التراجع مرتبطا مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي “كوفيد- 19″.
ويتعلق الانتفاع، بالمؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية، باستثناء الشركات المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
وفي ما يلي نص الأمر الحكومي :
ونص الفصل الأول من المرسوم الحكومي على ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19″وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020
بينما حدد الفصل 2 ـ المؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر الحكومي وهي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
وأكّد الفصل الثالث أنّ الإنتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة يستوجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية مجموعة من الشروط، أبرزها ألاّ تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020، وألاّ تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وألاّ تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 % مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 % خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبطا مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي “كوفيد- 19 .”
و حسب الفصل 4 يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض.