أحمد صواب: ما يحدث في قضية العكرمي يكرس استقلالية القضاء… وهو سابقة في العالم
تونس ــ الرأي الجديد
وصف الناشط في المجتمع المدني والمحامي احمد صواب اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 القرار الصادر عن المجلس القطاعي العدلي، والقاضي بإيقاف الوكيل السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه على النيابة العمومية، “بالقرار الهام في مسار تكريس استقلالية فعلية للقضاء” .
وذكّر صواب في تصريح إعلامي اليوم، بأن قرار الإيقاف يخص أهم وظيفية قضائية، وهي وكيل الجمهورية بتونس، مبينا أن هذه الوظيفة هي الأخطر، لافتا إلى الصلاحيات القضائية الممنوحة لهذه الوظيفة، ومنها القطب القضائي المالي، وقطب مكافحة الفساد .
وأكد أن الأنظار ستبقى منصبّة على الملف الثاني الذي يتعلق برئيس محكمة التعقيب، الطيب راشد، الذي ذكّر أيضا بأنه يتقلد أعلى خطة وظيفية في القضاء.
واعتبرا أن ما يحدث في القضاء التونسي، يكاد يكون سابقة حتى في العالم، وأن أهمية ما يحدث في أنه سيكرس استقلالية فعلية للقضاء، التي قال “إنها مضمنة فقط في الدستور وفي القانون”.
المجلس قام بدوره
أحمد صواب، اعتبر أن المجلس القطاعي العدلي، قام بدوره، وأن المطلوب من بقية الهياكل في القضاء المالي والإداري، لعب أدوارها كاملة لترسيخ استقلالية القضاء .
واستدرك المتحدث بالتشديد على وجود 3 ملاحظات حول القرار المتعلق بالبشير العكرمي..
وأبرز أن الأول يتمثل في الإيقاف عن العمل الذي قال انه إجراء تحفظي، يعني انه لم يعد للعكرمي الحق في فتح أي ملف قضائي، ولا دخول مكتبه، ولا الحصول على راتبه وبقية الامتيازات العينية، مستندا في ذلك إلى قاعدة وصفها بالمعروفة “لا راتب دون عمل منجز”.
والملاحظة الثانية، تتمثل في عدم وجود تعليل لقرار الإيقاف عن العمل، مثلما تفرض ذلك الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، داعيا المجلس القطاعي العدلي إلى إصدار قرار معلل بخصوص إجراء الإيقاف عن العمل، مبينا أن ذلك يفرض تطبيق القانون وأيضا حق المواطنين في النفاذ للمعلومة.
أما الملاحظة الثالثة، فتحيل إلى الفقرة الثالثة من الفصل 63، والمتعلقة بالإحالة على النيابة العمومية، مبرزا أنه لا يمكن للنيابة حفظ ملف العكرمي، وأنه لا يجوز لها أصلا الحفظ .
ضرورة القرار المعلل
وتقول المادة الثالثة من الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء “إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات، وتعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات”..
واعتبر صواب في حواره مع موقع “الشارع المغاربي، أن هذه الفقرة تفرض أنه لا يمكن للنيابة العمومية حفظ التهم خاصة أن المجلس التأديبي يبقى معلقا إلى حين صدور حكم بات، مبينا إمكانية قيام وكيل الجمهورية باستقراءات بخصوص الملف، وانه مقيد في المقابل بإحالة العكرمي على التحقيق وان التحقيق مقيد بإحالة الملف على هيئة حُكمية تصدر حكما باتا.
وقال أن أيادي النيابة العمومية غير مطلقة في ملف البشير العكرمي، وأنه يمكن اتخاذ إجراءات لكنها تبقى مقيدة بالإحالة على التحقيق.