الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تشرع اليوم في النظر في عريضة الطعن في قانون المحكمة الدستوريّة
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
تشرع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم، الجمعة 21 ماي 2021، في النظر في الطعن الذي تقدم به 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين، بشأن مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية..
وكانت الهيئة الوقتية، تلقت تلقت يوم 8 ماي الجاري، عريضة طعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50، المتعلق بالمحكمة الدستورية.. 30 نائبا.
ووفقا لنص الدستور التونسي، انتهت يوم أمس، الخميس، آجال ردّ كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان على عريضة الطعن التي قدّمها مجموعة من النواب إلى الهيئة.
ولا يعرف إلى حدود مساء أمس، ما إذا كانت الأطراف الثلاثة المعنية بالردّ، وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، قد أجابت على عريضة الطعن أم لا..
وراسلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، منذ الاثنين الماضي (17 ماي)، المؤسسات الثلاثة، لتمكينهم من الردّ على العريضة المقدّمة بخصوص مشروع القانون المذكور… ومعلوم، أنّ آجال الرد محدّدة بــ 3 أيام، وانطلق احتسابها منذ يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري، وانتهت أمس الخميس.
جوانب قانونية إجرائية
وقال حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس، أنّ الهيئة راسلت الرئاسات الثلاثة، إثر انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل (من 9 إلى 16 ماي)، معتبرا أنّ هذه الفترة تعدّ من الناحية القانونية “آجال قاطعة لا يتمّ احتسابها”..
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس البرلمان فورا أعضاء المجلس بذلك، ولكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
مضمون الطعون المقدمة للهيئة
وتعلّقت بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة إلى الجلسة العامة.
كما تضمنت العريضة طعنا، يتعلق بتمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة، المخوّل لها في إطار الإجراءات الاستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
وتطرقت العريضة من ناحية أخرى، إلى مسار التصويت والمصادقة على مشروع القانون خلال الجلسة العامة التي جدت في 4 ماي الجاري، حيث تم التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، إضافة إلى التصويت في مدة زمنية قدرها ساعة من الزمن، عوض 15 دقيقة.
وجاء في العريضة المقدمة إلى “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”، أنّ جلسة التصويت، تضمنت خرقا لفصول الدستور، من حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها في الدستور، من خلال انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين ( كما حدث سابقا عند انتخاب روضة الورسيغني)، فيما سيتم انتخاب آخرين، وفق التعديل الأخير، بثلاثة أخماس، في ضرب لمبدأ المساواة بين أعضاء المحكمة.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء 4 ماي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50، المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب.