البرلمان يصادق على تعديل قانون المحكمة الدستورية بأغلبية 141 صوتا
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
صادق مجلس نواب الشعب اليوم بأغلبية 141 صوتا، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، المؤرخ في 3 ديسمبر 2015، المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد قراءة ثانية، إثر ردّه من قبل رئيس الجمهورية.
وتحفظ على هذا القانون، 10 نواب، فيما صوت 5 نواب بالرفض.
وكانت وزيرة العدل، حسناء بن سليمان، دعت خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم، نواب الشعب، إلى المصادقة على مشروع القانون المُنقّح لقانون المحكمة الدستورية، والذي ردّه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدّدت على أن الهدف من المصادقة عليه، هو رفع العراقيل أمام إرساء المحكمة الدستورية، والمحافظة على روح التوافق داخل البرلمان.
فصول قاونية هامة
ويفرض الفصل 81 من الدستور على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.
وحافظ البرلمان على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
كما تجيز التنقيحات، للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.