تعديل قانون البنك المركزي: ماذا في المبادرة التشريعية الجديدة؟

باردو ــ الرأي الجديد / سعيدة الشتاوي
ذكرت مصادر برلمانية لـ “الرأي الجديد”، أنّ المبادرة التي وقع تقديمها للبرلمان، تخص البنك المركزي، والعلاقة برئاسة الجمهورية، واقتراض الدولة من البنك المركزي.
وتتعلق المبادرة، التي خصصت لها جلسة أولى أمس الخميس، في إطار لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، لم يفصح عن أصحابها، وتكتفي إدارة البرلمان، ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، بوصفها بــ “جهتي المبادرة”، بمقترحي القانونين عدد 06 /2023، وعدد 70/ 2024 المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016، المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وتهدف المقترحات الجديدة، إلى تمكين البنك المركزي التونسي، من تقديم تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة وفق ضوابط وشروط محددة تتعلق بالتسقيف الزمني والكمي، بغاية تمويل الاقتصاد، وتفادي اللجوء للاقتراض من البنوك المحلية، التي توظف أعباء إضافية مرتفعة على الدولة في عملية إعادة التمويل، مما أدّى إلى تخلي هذه البنوك عن دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد، والاكتفاء بتوفير موارد لفائدة ميزانية الدولة وتسجيل أرباح عالية.
ويشمل التعديل بالأساس، الفصل 10 من قانون البنك المركزي، لفسح المجال لهذه المؤسسة، لشراء السندات من الخزينة العامة للدولة، وتمكينه، وفقا للفصل 25، من منح تمويلات مباشرة لفائدة خزينة الدولة، وتحديد سقف زمني وكمي، ومدة سداد هذا التمويل..
كما يشمل التعديل، الفصل 46 المتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي، حيث يقترح أصحاب المبادرة، أن يكون من قبل رئيس الجمهورية، عوضا عن رئيس الحكومة، في تناغم مع مقتضيات الدستور الحالي..
وأوضحت المبادرة، أن مقترح القانون، يتضمّن خيارات ستمكّن من الحدّ من انزلاق الدينار، ومن ارتفاع نسب التضخم، كما سيحافظ على التوازنات المالية، بما سيخوّل للبنك المركزي التونسي، القيام بدوره الاقتصادي التنموي.
ويرى أصحاب المبادرة، أنّ عدم تمكين البنك المركزي التونسي، من منح تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة، طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016، أدّى إلى تكّبد الدولة خسائر هامة تتعلّق بتكاليف خدمة الدين، وارتفاع حجم الاقتراض الخارجي والداخلي، وتوجيه التمويلات للخزينة دون خلق الثروة، مما أدّى الى حالة من الركود التضخّمي.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.