أهم الأحداثبرلمانوطنية
أحالته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان: مشروع قانون لتمتيع أعضاء مجلس الجهات والأقاليم بامتيازات النواب
تونس ــ الرأي الجديد / سعيدة الشتاوي
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في آخر اجتماع له (2 جانفي الحالي)، إحالة مشروع قانون يتعلّق بـ “تطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه”، إلى “لجنة التشريع العام” و”لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية”.
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ رئاسة الجمهوريّة هي من قدّمت مشروع هذا القانون، وطلبت استعجال النّظر فيه.
ويتألف مشروع القانون عدد 87 لسنة 2024 من 4 فصول:
** الفصل الأول: ينص على أن “تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 والخاصّة بالمنح النيابيّة المخوّلة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشّعب”.
** الفصل الأول: ينص على أن “تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 والخاصّة بالمنح النيابيّة المخوّلة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشّعب”.
** الفصل الثاني: يتضمن ما يلي: “تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرّخ في 8 مارس 1985 المتعلّق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب”.
المنح والرواتب
** الفصل الثالث: ويتعلق بالمنح الشهريّة لرئيس البرلمان وأعضائه وكذلك النّظام الخاص بالتقاعد والتغطية الاجتماعيّة، على معنى الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988.
(وينصّ الفصل 72 على أن “يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس النواب منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر”).
فيما ينص الفصل 73 على أنّه (يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد المنح المشار إليها بالفصل 72 على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو القومية، التي كانوا ينتمون إليها ويبقون في هذه الحالة خاضعين لنظامهم الأصلي للتقاعد والتغطية الاجتماعية الإجبارية ولنظام التأجير المنطبق على نظائرهم بالخطط العمومية”).
بداية العمل بهذا القانون
** الفصل الرابع: ويجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من 19 أفريل 2024 وفق ما جاء في الفصل الرابع منه.
** الفصل الرابع: ويجري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من 19 أفريل 2024 وفق ما جاء في الفصل الرابع منه.
ويهدف هذا القانون، حسب ما ورد في شرح الأسباب المصاحب، إلى تطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، المضبوطة بمقتضى الأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.
وانطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة رسميّة في نشاطه، بداية من 19 أفريل 2024 الموافق لتاريخ جلسته الافتتاحيّة، حيث نصّ المشروع على تطبيق أحكامه بأثر رجعي بما يتوافق مع التّاريخ المذكور.