أهم الأحداثاجتماعيمجتمع

“برلمان سعيّد” يصادق على التعديلات المتعلقة بقانون الصك دون رصيد

تونس ــ الرأي الجديد / سعيدة الشتاوي

قال بلاغ للبرلمان التونسي اليوم، أنّ مشروع القانون المتعلق بالشيك دون رصيد، يهدف إلى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة، أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية، من أجل ارتكاب جريمة إصدار صك بلا رصيد، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

وبيّنت وزيرة العدل، ليلى جفال، أنّ الصك له طبيعة قانونية خاصة باعتباره وسيلة دفع حينية ولا يمكن اقترانه بالفاتورة.

 وأكّدت أنّ مخالفة تجريم الصك دون رصيد لا تتضارب مع الاتفاقيات الدولية.

وبيّنت من ناحية أخرى أنه تمّ إعداد مشروع هذا القانون اعتمادا على بيانات وإحصائيات دقيقة تخص تداول الصك في تونس.

 وأشارت في هذا الإطار إلى أنّ الإحصائيات بيّنت أن 83% من الصكوك دون رصيد لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار و 50% منها لا تتجاوز 1000 دينار، وعلى هذا الأساس تم تجريم الصكوك بلا رصيد التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار.

 وأوضحت أنّه خلافا لما يتمّ تداوله فإنّ عدد المساجين في قضايا الصك بلا رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم سنة 2024.

جديد التعديلات على قانون الشيك دون رصيد

فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الصك أو من باقي قيمته.

** كل من أصدر صكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الصك، أو استرجع بعد إصدار الصك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها إليه بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الصك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية.

** كل من اعترض على سداد الصك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.

** كل من قبل صكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك.

** كل من تسلم صكا على وجه الضمان.

** كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الصك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة، سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.

عقوبات جديدة   

** يعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الصك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء صك عول صاحبه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الصك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.

** للمحكمة، إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

** وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد  الساحب نفسه من أجل ارتكابه الجريمة إصدار صك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفق أحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى