“هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”: في تونس تصعيد واضح لقمع حرية الإعلام والتعبير
واشنطن ــ الرأي الجديد
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، إلى الكفّ عن ملاحقة الإعلاميين وفق المرسوم 54، وضمان حرية التعبير المحمية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكتبت المنظمتان في بيان لهما، إنّ السلطات التونسية “صعّدت قمعها الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، و”تمّ الحكم على صحفيَّيْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجاز شخصية إعلامية أخرى، وأنّها تعمد إلى ترهيب وسائل إعلامية خاصة”.
وقالت المنظمتان، أنّه منذ إجراءات 25 جويلية، “تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية”.
مهاجمة الصحفيين
وقالت “لما فقيه”، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هناك مهاجمة للصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، وتتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي. فبعد تقويض القضاء، وسجن عشرات المنافسين والمنتقدين، ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، ها هو سعيّد يستهدف الإعلام”، وفق تعبيرها.
وذكرت “هبة مرايف”، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: أن السلطات التونسية، “تقضي منهجيا على آخر مكتسبات ثورة 2011: حرية التعبير والصحافة. قبل الانتخابات”، مطالبة الحكومة “ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيدا عن الاعتداءات والتخويف، ومن بثّ نقاشات مفتوحة”.
وتعرض أكثر من 70 شخصا، بينهم منافسون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022. على الأقل 40 منهم ما يزالون خلف القضبان حتى ماي 2024، علما أن معظمهم محتجزون على خلفية ممارسة حقوقهم المحمية دوليا، وفق إحصاء “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”..
حول مرسوم 54
وشددت المنظمتان على أنّ “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، الذي أصدره الرئيس سعيّد في سبتمبر 2022، “ينتهك الحق في الخصوصية، ويفرض أحكاما قاسية لجرائم متعلقة بالتعبير معرّفة بشكل فضفاض ومبهم”.
وأشارتا إلى استخدام السلطات الفصل 24 من هذا المرسوم بكثرة، وهو ينص على عقوبة السَّجن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار تونسي (16 ألف دولار أمريكي تقريبا)، لاستعمال شبكات معلومات لإنتاج، أو إرسال، أو نشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”، بهدف الإضرار أو التشهير بالغير، أو الدعوة إلى العنف ضدهم؛ أو “بث الرعب بين السكان” أو “الحث على خطاب الكراهية”. وتُضاعَف العقوبة إذا كان الشخص المستهدف “موظفا عموميا أو شبهه”.
وقالت المنظمتان، إنّ على السلطات التونسية إلغاء المرسوم عدد 54، بالإضافة إلى النصوص المبهمة أو الفضفاضة في القوانين الأخرى التي تُستخدم لتجريم حرية التعبير، حسب وصفها..
وأبرزت المنظمتان أنّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي طالما استخدمته السلطات سلاحا لقمع حرية التعبير، يحمل عقوبةً قد تصل إلى السَّجن سنتين.