قضية “المشعوذ بلقاسم”: منير بن صالحة يؤكد أنه لا وجود لجرائم الإغتصاب والتحيّل
تونس ــ الرأي الجديد
قال المحامي منير بن صالحة، أنه “لا وجود لجريمة الإغتصاب أو التحيّل أو تعاطي الشعوذة”، في قضية “المشعوذ بلقاسم”.
وقال منير بن صالحة، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن الجريمة الوحيدة التي يمكن أن يحاسب عليها، طبق القانون التونسي، هي الزنا، ولكن في حالة كانت ضحياته متزوجات، ورُفعت ضدّهم قضية من أزواجهن.
وأكد بن صالحة، أن النساء اللاتي إرتدن وقصدن المشعوذ بلقاسم، رغبن في الجماع طوعا وبإرادتهن، ولا وجود لجريمة بغاء لأن الفصل 231 يشترط أن يقدم الذكر المقابل (المبلغ المالي) للأنثى، في حين أن حريفاته هن من دفعن المال بل ووفرن له المسكن، وبالتالي لا وجود لأركان جريمة تعاطي البغاء أو الإتجار بالبشر.
وتابع: “بالنسبة لجريمة التحيّل، فلا وجود لها أيضا، لأن الفصل 291 من المجلة الجزائية يشترط الإيهام بمشروع أو تحقق غاية مقابل لهف أموال، لكن في هذه القضية لا وجود لإيهام، بما أن “إخراج الجن” معطی غیر معترف به قانونا.
وحول جريمة تعاطي الشعوذة، فلا إطار قانوني موجود ينظم المسألة لأن القانون التونسي لا يعترف بهذه الجريمة أصلا وبالتالي هو فعل مباح، إستنادا إلى مبدأ “لا جريمة بدون نصّ”.
وفيما يتعلّق بجريمة الزنا، التي ينظّمها الفصل 236 من المجلة الجزائية، يشترط القانون أن يكون أحد طرفي العلاقة الجنسية أو كلاهما متزوجا، كم أن النيابة العمومية لا تثير الأمر من تلقاء نفسها، بل يجب على الزوج المتضرر من علاقة زوجته ببلقاسم أن يرفع قضية في الزنا ليتم سجنهما معا.