بعد تعديل قانونها من قبل قيس سعيّد: التفاصيل الكاملة حول تركيبة هيئة الانتخابات
تونس ــ الرأي الجديد
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022، المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
وشملت التنقيحات طريقة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، كما نصّ عليها الفصل الخامس الجديد وفقا للصيغة التالية:
“يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ـــ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ـــ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
ـــ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
ـــ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
ـــ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 6 (جديد): يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
الفصل 8 (جديد): يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.
ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.
الفصل 9 (جديد): فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 14 (فقرة أولى جديدة): لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.
ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني، أو من أغلبية أعضاء مجلسها، أو من الجهات القضائية المختصة.
فيما يلي نص التعديلات الصادرة بالرائد الرسمي: