عبد الوهاب معطر: استناد قيس سعيّد على الفصل 72 من الدستور لحلّ البرلمان.. “عبث صرف”..
تونس ــ الرأي الجديد
قال أستاذ القانون العام، عبد الوهاب معطر، إن “الدستور نص على الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل البرلمان وذلك في الفصل 89 فقرة 4”.
وشدد معطر، على أنه “فيما عدا هذه الحالة الوحيدة، لا يمكن لرئيس الجمهورية، المساس من البرلمان بالتجميد أو الحل، فضلا عن أن حالة الحل الوحيدة المذكورة آنفا، تقترن بالضرورة بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، لأنه من غير الجائز إبقاء البلاد بدون مجلس، بدلالة أنه حتى عند اتخاذ قرار حل البرلمان بموجب الفقرة 4 للفصل 89، فإن مجلس النواب الواقع حله، يظل قائما في صيغة تصريف الأعمال، لحين تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب”.
ولفت معطر إلى أن “حل البرلمان، لا يندرج مطلقا ضمن أحكام الفصل 89 من الدستور، وهو يتعارض كليا مع الفصل 80 من الدستور، الذي بإقرار قيس سعيد نفسه (في العديد من المرات كان آخرها يوم 28 مارس) يحجر عليه حل المجلس، مما اضطره إلى إيجاد “تخريجة” التعليق أو التجميد، لكنه بعد يومين ناقض نفسه وأصدر أمرا رئاسيا يقضي بالحل”.
ووصف قرار الحل “بالخرق الجسيم للدستور لأن الاستناد على الفصل 72 من الدستور هو عبث صرف لعدم وجود أي ترابط بين الموضوعين”.
وأكد أستاذ القانون أنه “بالنتيجة، لا وجود في هذا السياق المنافي للقواعد الدستورية لأية انتخابات مبكرة، وستبقى البلاد بدون مؤسسة برلمانية أصلية، أو لصرف الأعمال إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، قد يأتي أو لا يأتي وبأي صيغ”.
يذكر أنّ نص الفقرة 89 من الدستور التونسي، يقول: “إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (لرئيس حكومة) ولم يمنح أعضاء البرلمان الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما“.