المحكمة الإدارية “تلغي” قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل
تونس ــ الرأي الجديد
أصدرت الدائرة القضائية الإستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 20 جانفي 2022 حكما ابتدائيا يقضي “بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه المتعلق بالقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي والناصّ على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”، كما قضت المحكمة بحمل المصاريف القانونية على المجلس الاعلى للقضاء”.
وإستندت المحكمة لالغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى:
ــ عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
ــ عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف.
ــ إنعدام السند الواقعي و القانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد و إعطاءه الوصف التأديبي المناسب و لا الوصف الجزائي المناسب.
ووفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الإعلام به، و أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.
المصدر: (موزاييك أف أم)