مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” تندد بالقمع الحاصل للحريات.. والمداهمات الليلية والإيقافات
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
أعلن عشرات المحامين، عن تأسيس مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، بغاية رصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة، والتصدي لها بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.
وانتقدت المجموعة في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، “الإيقافات العشوائية دون احترام الإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونا”، والمداهمات الليلية دون احترام لحرمة المسكن ولا ساكنيه، دون الاستظهار بأذون قضائية في مخالفة واضحة للفصل 24 من الدستور”.
ورفض المحامون الموقعون على هذا البيان، “استهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين، وذلك بغلق المقرات أو احتجاز بعضهم بطريقة غير قانونية، أو حجز معداتهم أو تعطيل عملهم”.
وأعرب البيان، عن نقده الشديد، “لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في خرق واضح للفصل 110 من الدستور”.
وتوقف المحامون، عند ما أسموه بــ “قمع حرية الرأي والتعبير من خلال إحالة عدد من المدونين والمحتجين على القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في 25 جويلية 2021، وتوجيه تهم إليهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وندّد المحامون، بجملة تلك الانتهاكات لما فيها من “خرق جسيم للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية”، معبرين عن استنكارهم “للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، داعين إلى إيقاف مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي والاستثنائيـة، التي تذكّر التونسيين بالمحاكمات السياسية أمام محاكم استثنائية، والتي استعملها النظام السابق لتصفية خصومه السياسيين”.
وحذّروا من أنّ استمرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات، وتبريرها أو الصمت المريب عليها، مشددين على أنها تعدّ “خطوة أولى للعودة إلى الدكتاتورية والاستبداد وقمع الحقوق والحريات”.
وفيما يلي نص البيان..
بيان محامون لحماية الحقوق والحريات
تونس في 02 أوت 2021
على إثر الانتهاكات والتجاوزات التي عقبت القرارات اللادستورية المتخذة من قبل رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والمتمثلة أساسا في:
ـــــ الإيقافات العشوائية دون احترام الإجراءات الجزائية المنصوص عليها قانونا خاصة منها القانون عدد 05 لسنة 2016 المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية وخصوصا الفصل 57 منه .
ـــــ المداهمات الليلية دون احترام لحرمة المسكن ولا ساكنيه، دون الاستظهار بأذون قضائية في مخالفة واضحة للفصل 24 من الدستور، والفصول 94 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، فضلا عن أنّ المداهمات قد تمت من طرف أعوان بالزي المدني دون التعريف بصفاتهم ودون الاستظهار باستدعاءات أو بطاقات جلب.
ـــــ استهداف الصحفين الأجانب والتونسيين وذلك بغلق المقرات أو احتجاز بعضهم بطريقة غير قانونية أو حجز معداتهم أو تعطيل عملهم.
ـــــ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للفصل 110 من الدستور الذي ينصّ على أنّه: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.”، فضلا عن مخالفته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد.
ـــــ ملاحقة بعض المحامين دون احترام الإجراءات الخاصة الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة ومنها أساسا ضرورة المرور عبر مؤسسة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، فضلا عن أنّ المحامي لا يمكن سماعه إلا من قبل قاضي تحقيق مدني بحضور ممثل عن الفرع الجهوي للمحامي الراجع له بالنظر، إضافة إلى أنّه تمّ فتح قضايا تحقيقية ضدّ بعض المحامين أمام المحكمة العسكرية والحال أنّه سبق لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأن تعهدت بذات الموضوع.
ـــــ قمع حرية الرأي والتعبير من خلال إحالة عدد من المدونين والمحتجين على القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية في 25 جويلية 2021 وذلك بتوجيه تهم إليهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ـــــ تفشّي خطاب التحريض والكراهية وتنامي دعوات الاقتتال الداخلي بما يهدّد الأمن والسلم الاجتماعي.
فإنّنا مجموعة من المحامين، وبعد اطّلاعنا ومعاينتنا عن كثب لتلك التجاوزات والخروقات، وباعتبار المحاماة شريكة في إقامة العدل طبق الفصل 105 من الدستور ما يحملها مسؤولية التصدي لكل ما من شأنه خرق أحكام الدستور التونسي، وحماية الحقوق والحريات :
1 ــ نندّد بجملة تلك الانتهاكات لما فيها من خرق جسيم للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.
2 ــ نستنكر المحاكمات العسكرية للمدنيين وندعو إلى إيقاف مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي والاستثنائيـة التي تذكّر التونسيين بالمحاكمات السياسية امام محاكم استثنائية والتي استعملها النظام السابق لتصفية خصومه السياسيين، خاصة وأن تونس صادقت بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 على معاهدة جوهانسبورغ الدولية التي تنص على عدم إمكانية مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية باعتبار أنّ القضاء العسكري هو قضاء استثنائي خاص بتتبع الجرائم العسكرية وأنّ القضاء المدني هو القضاء الطبيعي الحامي لحقوق كل الأفراد وحرياتهم .
3 ــ نحذّر من أنّ استمرار مثل هذه التجاوزات والانتهاكات وتبريرها أو الصمت المريب عليها يعتبر خطوة أولى للعودة إلى الدكتاتورية والاستبداد وقمع الحقوق والحريات.
4 ــ نتمسك باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين ونطالب بعدم المساس بالحقوق والحريات والالتزام بمدنية الدولة والحرص على ضمان استقلالية المؤسسة العسكرية واستقلال القضاء.
وعليه فإنّنا:
* نعلن عن تأسيس مجموعة ” محامون لحماية الحقوق والحريات”، لرصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة، والتصدي لها بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.
* كما نعرب عن انفتاحنا على كافة مكونات المجتمع المدني وطنيا ودوليا من أجل حماية مكتسبات الثورة، وضمان عدم المساس بحقوق الإنسان تحت أيّ مبرر،
* وندعو كلّ الأحرار والمنظمات الدولية والوطنية، إلى مراقبة ما يحصل في تونس والتصدّي لكلّ الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة بها.
محامون لحماية الحقوق والحريات