“المراجعة الجبائية المحدودة” والتصدي للتهرب الضريبي: هذا ما تضمنه قانون المالية الجديد
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أحالت رئاسة الحكومة أول أمس مشروع قانون المالية الجديد، على مجلس نواب الشعب، وفقا للآجال القانونية، فيما من المنتظر أن يحيله البرلمان على أنظار اللجان الخاصة بمناقشته، قبل عرضه على الجلسة العامة.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنه مشروع القانون:
المراجعة الجبائية وتحسين الاستخلاص
يقترح محور التصدي للتهرب الضريبي، في مشروع القانون، إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة”، وهو يتعلق بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو بجزء منها بعنوان فترة تقل عن السنة مع خص هذه المراجعة بإجراءات مبسّطة وبآجال مختصرة.
ويهدف الإجراء إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء المشمولين بالمراجعة الجبائية ومن خلال ذلك دعم الآليات القانونية للتحكم في قاعدة الأداء من ناحية، وتعزيز البعد الخدماتي لعمليات المراجعة الجبائية وتيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة، من ناحية أخرى.
ويقر المشروع أيضا إمكانية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية على نتائج الزيارات الميدانية والتفتيشات والمعاينات المادية لمراقبة ومراجعة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية مع تأهيل أعوان مصالح الجباية وذلك بهدف دعم نجاعة وتيسير عمل هذه المصالح.
ونص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على توضيح مجال الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد واقتناء الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في صنع وتركيب وصيانة تجهيزات الفلاحة والصيد البحري.
واقترح المشروع ربط إسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات والأشخاص الذين تخلدت بذمتهم ديون ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين، بخلاص الديون المذكورة أو باكتتاب رزنامة دفع في شأنها وذلك بهدف حث المتعاملين الاقتصاديين على خلاص مستحقاتهم لفائدة الدولة.
ويتضمن المشروع أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاص، إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي، كما يقترح المشروع، في باب الإجراءات الخاصة، مواصلة الإصلاح الجبائي وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المسداة لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ35 بالمائة.
ويتمثل هذا الإجراء في إخضاع القسط من الأرباح المتأتية من إسداء الخدمات في قطاع المحروقات، المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المحروقات إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات للضريبة على الشركات بنسبة 35بالمائة.
كما تمّ التّنصيص على توضيح صيغ و شروط إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 13.5 بالمائة باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين، من أجل ملائمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية.
ويتعلق الأمر بخدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة.
كما تضمّن باب الإجراءات الخاصة، توضيح مجال تطبيق توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح للاقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي وذلك مراعاة لتطور آليات تمويل المشاريع ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الأطراف المانحة في هذا الإطار، بالإضافة إلى تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنتصبين بالمناطق الداخلية وذلك بتمكينهم من الانتفاع بالنظام المذكور دون تحديد في الزمن باعتبار محدودية وسائل استغلالهم وضعف رقم معاملاتهم.
إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار
وأكد مشروع قانون المالية، ضمن محور دعم القدرة التنافسية والتشجيع على الاستثمار، على مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة في هذا القطاع.
ويقترح في هذا الصدد، منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للخيوط النسيجية من “البوليستار” و”النيلون” و”البولياميد” الموجهة لصنع وإصلاح الشّباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، وكذلك الأسلاك من الفولاذ الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري.
ونصّ كذلك على تمديد العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر2019 كما يقترح المشروع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وسحب هذا الإجراء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس و حسب نفس الشروط، مع تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار القانون المذكور أعلاه والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة.
المصدر : (وات)